العلامة الحلي
87
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
واعلم : أن القضاء لا يتكرر مع اتحاد اليوم إجماعا . ولو اختلف السبب في يوم واحد ، كما لو جامع وأكل ، فيه إشكال ينشأ من تعليق الكفارة بالجماع والأكل مطلقا وقد وجدا ، فتتكرر الكفارة ، بخلاف السبب المتحد ، لأن التعليق على الماهية المتناولة للواحد والكثير ، ومن كون السبب الهتك وإفساد الصوم الصحيح ، وهو منتف في الثاني . مسألة 49 : لو أفطر نهار رمضان من وجب عليه الصوم مستحلا ، فهو مرتد ، فإن كان عن فطرة ، قتل من غير أن يستتاب . ولو نشأ في برية ولم يعرف قواعد الإسلام ولا ما يوجب الإفطار ، عرف وعومل بعد ذلك بما يعامل به المولود على الفطرة . ولو لم يولد على الفطرة ، استتيب ، فإن تاب وإلا قتل . ولو اعتقد التحريم ، عزر ( فإن عاد ، عزر ) ( 1 ) فإن عاد ، قتل في الثالثة ، لأن سماعة قال : سأله عن رجل أخذ في شهر رمضان ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات ، قال : " فليقتل في الثالثة " ( 2 ) . وروي : أن الباقر عليه السلام ، سئل عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام ، قال : " يسأل هل عليك في إفطارك إثم ؟ فإن قال : لا ، كان على الإمام أن يقتله ، وإن قال : نعم ، كان على الإمام أن يؤلمه ضربا " ( 3 ) . وقال بعض علمائنا : يقتل في الرابعة ( 4 ) . وهو أحوط ، لأن التهجم على الدم خطر .
--> ( 1 ) ما بين القوسين أثبتناه من " ط " . ( 2 ) الكافي 4 : 103 / 6 ، الفقيه 2 : 73 / 315 ، التهذيب 4 : 207 / 598 . ( 3 ) الكافي 4 : 103 / 5 ، الفقيه 2 : 73 / 314 ، التهذيب 4 : 215 / 624 بتفاوت يسير في اللفظ . ( 4 ) كما في المعتبر : 309 .